تأييد حبس راندا البحيري سنة مع ايقاف التنفيذ في قضية تزوير

أييدت محكمة جنح مستانف عابدين حبس الفنانة راندا البحيري سنة ولكن مع إيقاف التنفيذ بعد قبول المعارضه الاستئنافية المقدمة منها بحكم سنة مع الشغل شكلا ورفضها موضوعًا وذلك بعد اتهامها بالتزوير فى عقد بيع شقة، والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمى للمحكمة.

وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، تبين أن الواقعة المستوجبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق وأن أحاط بها الحكم الأول، فمن ثم تأخذ به المحكمة وتحيل إليه تفاديا للتكرار.

وأضافت أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة ” 215″ عقوبات أن كل شخص ارتكب تزويرا فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها واستعمل ورقًا مزورًا وهو عالم بتزويره يعاقب بالحبس مع الشغل.

ومفاد ذلك أن المشرع تطلب توافر أركانه لقيام جريمة التزوير وهى الركن الأول، وتغيير الحقيقة فى محرر بطريقة من الطرق التى نص عليها القانون، كوضع إمضاءات أو أختام مزوره أو بصمة الأصبع، بالإضافة إلى وضع أسماء وصور وأشخاص أخرين مزورة.

والركن الثانى أن يكون من شأن هذا التغيير فى الحقيقة إحداث الضرر وهو القصد الجنائى نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.

وأكدت الحيثيات أنه لا يشترط فى التزوير فى ورقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوعه، وأن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى يكفى لتوافر جريمة التزوير حتى وإن كان من الممكن أن يترتب عليها فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضررا للغير ولو كان الضرر محتملا.

وبعد ما طالعت المحكمة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وفندتها وبمالها من سلطة مطلقة فى تقدير الدليل ووزن قوته التدليلية ووازنت بين أدلة الإثبات، وأدلة النفى فرجحت الأولى أخذا بما هو ثابت من أن المستند المزور.

وقد تم تقديمه إلى جهة رسمية محكمة عابدين، حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015 صحة توقيع عابدين، والمرفوعة من المتهمة، فضلا عما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المقدم صورة رسمية منه بالأوراق من أن المحرر قد تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلب المحرر فى عدة مواضع.

وذكرت الحيثيات أنه بالإضافة إلى أن عملية التزوير التى تعرض لها المحرر قد تم فى ظرف كتابى لاحق لتحرير عبارات الصلب الأصلية كما أن السيدة الكاتبة لتلك الإضافات هى ذاتها السيدة الكاتبة لعبارات صلب المحرر، وهو الإجراء الذى تطمئن معه المحكمة إلى صحة إسناد الاتهام قبل المتهمة لما لها من مصلحة فى عملية التزوير وتقتضى معه تأييد الحكم المستانف.

إلا أنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها ولعدم الزج بالمتهمة فى غياهب السجون ومخالطتها للمجرمين مما يعكس سلبًا على سلوكها مستقبلا، فمن ثم فالمحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس عملا بالحق المخول لها بمقتضى نص المادتين ” 55 ، 56″ من قانون العقوبات.

 

Exit mobile version