
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه:”ما حكم استعمال كريمات (واقي الشمس) للمُحرِم بحج أو عمرة؟”.
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه يجوز للمحرم -ذكرًا أو أُنثى- استخدام كريم الواقي الشمسي في بدنه أثناء إحرامه إذا لم يُضف إليه مادة عطرية، ولا فدية عليه في ذلك، وكذلك إن كان مضافًا إليه مادة عطرية في تركيبه ولا فدية عليه ما دام المقصود منه الوقاية من الأشعة الضارة للشمس لا التطيب والتزين، ومع ذلك فإن وجد غير مطيب فهو أولى وأفضل؛ خروجًا من خلاف الفقهاء، ومراعاة للحالة التي ينبغي أن يكون عليها الحاج من التوجه إلى الله تعالى مجردًا عن كل شيء من علائق الدنيا.
الحج والعمرة شعيرتان من شعائر الإسلام، وقربتان من أجلِّ القربات، بهما يغفر الله الذنوب ويمحو الخطايا، وتجلبان الرزق، وتُرسِّخان في قلب المؤمن معاني الفرار -حسيًّا ومعنويًّا- إلى الله تعالى؛ ليؤمِّنه من عاقبة ذنوبه وتقصيره، ويحققان قصد الامتثال إليه سبحانه؛ قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196].
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الجَنَّةُ» أخرجه الأئمة: أحمد في “مسنده”، والتِّرمِذِي والنَّسَائِي في “السنن”.
قال العلامة المُلَّا علي القارِي في “مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح” (5/ 1750، ط. دار الفكر): [«تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ»، أي: قاربوا بينهما إما: بالقِرَان، أو بفعل أحدهما بعد الآخر… «فَإِنَّهُمَا»، أي: الحج والاعتمار «يَنْفِيَانِ»، أي: كل منهما… «الفَقْرَ»، أي: يزيلانه، وهو يحتمل الفقر الظاهر، بحصول غنى اليد، والفقر الباطن، بحصول غنى القلب «وَالذُّنُوبَ»، أي: يمحوانها، قيل: المراد بها الصغائر، ولكن يأباه قوله: «كَمَا يَنْفِي الكِيرُ»، وهو ما ينفخ فيه الحداد؛ لاشتعال النار للتصفية، «خَبَثَ الحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ»، أي: وسخها المشبه بوسخ المعصية… «وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إلَّا الجَنَّةُ»] اهـ.
بيان المراد بالإحرام
والمراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة: نيَّة الدخول في مناسك الحج أو العمرة، ويتحقق عند الحنفيَّة وبعض فقهاء المالكية بأن يقترن الذِّكرُ أو التلبيةُ بالنية، كما في “درر الحكام” للعلامة المُلَّا خِسْرو الحنفي، (1/ 219، ط. دار إحياء الكتب العربية)، و”شرح متن الرسالة” للشيخ زَرُّوق المالكي، (1/ 527، ط. دار الكتب العلمية)، و”حاشية الجَمَل” للشيخ سليمان الجَمَل الشافعي (2/ 407، ط. دار الفكر)، و”الروض المربع” لأبي السعادات البُهُوتي الحنبلي (ص: 285، ط. دار المؤيد).
حكم استعمال الطيب للمحرم
وإذا أحرم المكلَّف بالنُّسك فإنه يُحظَر عليه شرعًا أشياء كانت حلالًا عليه قبل إحرامه حتى يتحلل منه، ومن هذه المحظورات: استعمال الطِّيب، فيُحظر على من تلبس بالإحرام رجلًا كان أو امرأة استعمال الطِّيب بغرض التطيب في البدن أو الثوب؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا وَقَصَه بعيرُه فمات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» متفق عليه.
فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يمسوه بطيب عند تغسيله؛ لكونه محرمًا، والنهي يتناول الحي أيضًا، فلما منع الميت من الطيب لإحرامه، فالحي بالمنع أولى؛ لأن الطيب فيه نوع من الزينة والترفه الذي لا يتماشى مع حال المحرم، فحاله أن يكون أشعث أغبر. يُنظَر: “فتح الباري” للحافظ ابن حجر العَسْقَلاني (4/ 52، ط. دار المعرفة).