أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (116) بتاريخ 10 يونيو 2026، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تُحصَّل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني، وذلك للعام الدراسي 2026/2027.
إعفاء عدد من الفئات من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية
ونص القرار في مادته التاسعة على إعفاء عدد من الفئات من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بجميع المراحل التعليمية، وفقًا للبيان المعتمد من الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة.
كما قرر منح تخفيض بنسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم والجهات التابعة لها (خدمة ومعاش)، وكذلك في حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، على الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية، مع عدم سريان التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين أو القسط التأميني أو مقابل القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني، على أن يقوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
وتشمل الفئات المعفاة ما يلي: الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020 وتعديلاته بالقرار رقم (170) لسنة 2022، وأبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي بمدارس التعليم الحكومي، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
كما تضم القائمة الطلاب الأيتام من الأب، والملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك أبناء المفرج عنهم حديثًا من السجون غير القادرين وبدون دخل ثابت، بعد إجراء بحث اجتماعي من الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة.
وشملت الإعفاءات أيضًا أبناء مصابي الثورة، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، وطلاب مدارس شمال سيناء، إضافة إلى الطلاب المقيدين بها والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.
كما نص القرار على إعفاء طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، إلى جانب المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
وأكد القرار أن الإعفاء لا يسري على الرسوم المقررة بقوانين، كما يستثنى من سداد رسم “قادرون باختلاف” طلاب مدارس التربية الخاصة (الفكرية – السمعية – البصرية).
وبحسب القرار، تُعفى كذلك الحالات المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1583) لسنة 2019 بإنشاء صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر من سداد أقساط التأمين.
وأشار القرار إلى ضرورة أن يكون إيصال سداد المصروفات ضمن أوراق ملف التقديم بالمدرسة، على أن يتحمل حساب تنمية الموارد بالوزارة سداد الرسوم المقررة قانونًا عن طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد ومدارس شمال سيناء
