تلقى الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر سؤالًا وجه إليه من سيدة نصه: سنحرر قسيمة طلاق رسمي أنا وزجي من أجل الحصول على معاش والدي ثم نتزوج عرفيا، فما حكم هذا العمل؟
وقال لاشين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: قال في القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم)، وروت كتب السنة عن سيدنا محمد قوله: (يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة).
وتابع لاشين: فإن الحيل التي يقصد بها تحليل الحرام، أو تحريم الحلال حيل باطلة ولا يترتب عليها الهدف المقصود منها ويظل الشيء رغم وجود الحيلة محرما، والزوجان اللذان يريدان التحايل على أموال الدولة، وهي محرمة عليهم فيحتالون على تحليلها، وإباحتها تظل أموال الدولة محرمة عليهم، حيث يقدمان على تحرير قسيمة طلاق ثم يقومان بعد تحرير هذه القسيمة بضرب عقد زواج عرفي، ثم تقديم قسيمة الطلاق لوزارة التضامن الاجتماعي لتتمكن الزوجة من صرف معاش والدها الذي قد يكون مغريا.
وأكمل: اقول هذا العمل حرام والمعاش الذي تأخذه الزوجة سحت لأن من شروط حل المعاش لها أن تكون إما مطلقة بالفعل ظاهرا وباطنا، أو أرملة مات عنها زوجها وصاحبة السؤال ليست كذلك بل هي زوجة بالفعل، ثم إنهما قد يعرضان أنفسهما للمساءلة الجنائية إذ هي أمام الدولة، وفي الأوراق الرسمية مطلقة بينما لا تزال زوجة بمقتضي هذا العقد العرفي وهذا جمع بين النقيضين.
وأضاف: ثم يزداد الأمر خطورة حينما تكون الطلقة الرسمية هي الثالثة فتكون حينئذ بائنة بينونة كبرى لا يحلها عقد عرفي ولا رسمي فتكون العشرة بينهما سفاحا، وليست نكاحا.