صرف تعويض البطالة ٢٠٢٦.. الشروط الكاملة وضوابط الاستحقاق

كتبت: شيرين عاطف ناجي

يُعد تعويض البطالة من المزايا التي يقدمها قانون التأمينات الاجتماعية للعاملين فى القطاع الخاص والعام لدعم العامل خلال فترة توقفه عن العمل لحين الإلتحاق بفرصة عمل جديدة وفقا لموقع هيئة التأمين الإجتماعى.

وينص القانون على أن يستحق المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص تعويض بطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أوعقد العمل حسب الأحوال ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمده 12 اسبوع أيهما أسبق وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعا عند تعطيل المؤمن عليه للمرة الاولى اذا كانت مده الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرا
كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.

شروط استحقاق تعويض البطالة

  • ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل
  • ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة او الآداب العامة أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمة شهادات أو أوراق مزورة
  • أن يكون المؤمن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة
  • أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص
  • أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة
  • Exit mobile version