أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من سميرة من الجيزة، حول حكم امتناع الرجل عن دفع نفقة المتعة لطليقته، رغم أن الطلاق تم للضرر.
حكم امتناع الرجل عن دفع نفقة المتعة لطليقته
وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الطلاق للضرر يعني أن القاضي هو من نظر في الضرر وحكم به، وليس مجرد اتفاق بين الزوجين على أن الطلاق وقع بسبب الضرر، مشيرًا إلى أن القضاء يتدخل للفصل في النزاع وتحديد الحقوق المستحقة لكل طرف.
وأشار أمين الفتوى إلى أن المرأة التي يقع طلاقها للضرر بحكم القضاء تستحق حقوقها الشرعية والقانونية، والتي تشمل نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر الصداق والشبكة وقائمة المنقولات، موضحًا أن اللجوء إلى القضاء عند النزاع جائز شرعًا، وأن القاضي يحكم بما يراه محققًا للعدل ورافعًا للظلم.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن تقدير نفقة العدة والمتعة يختلف بحسب ظروف كل حالة، ويرجع إلى نظر القاضي، مع مراعاة العرف وحالة الزوج المالية من حيث اليسار والإعسار، إلى جانب مدة الزواج وغيرها من الظروف المؤثرة في تقدير المستحقات، لافتًا إلى أن هذه التقديرات ليست واحدة في جميع الحالات، وإنما تخضع لما يراه القاضي وفقًا لظروف كل دعوى.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن امتناع الرجل عن تنفيذ الحكم القضائي المستحق لطليقته دون وجه حق يُؤخذ عليه شرعًا وقانونًا، موضحًا أن حكم القاضي يرفع الخلاف بين المتنازعين، ويصبح واجب التنفيذ، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ».









