أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول كيفية حساب زكاة المال، خاصة لمن اعتاد إخراجها في شهر رمضان من كل عام، وهل تكون على ما زاد عن نصاب 85 جرام ذهب فقط أم على المال كله.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، أن الطريقة الصحيحة ليست إخراج الزكاة على ما يزيد عن النصاب فقط، بل تكون على كامل المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مشيرًا إلى أن النصاب معناه أن الإنسان أصبح في حكم الغني شرعًا إذا امتلك ما يعادل 85 جرامًا من الذهب.
زكاة المال
وأضاف أن من يملك هذا القدر من المال ومرّ عليه عام هجري كامل دون أن يحتاج إليه، يجب عليه إخراج 2.5% من إجمالي المبلغ، وليس من الزيادة فقط، موضحًا أن أبسط طريقة للحساب هي قسمة المال على 40، وهو ما يمثل نسبة الزكاة الواجبة.
وأشار إلى أن تقدير النصاب يكون بسعر الذهب وقت إخراج الزكاة، وغالبًا ما يُحسب على عيار 21 دون المصنعية، لافتًا إلى أن العبرة في الزكاة تكون بطرفي الحول، أي امتلاك النصاب في بداية العام الهجري واستمراره حتى نهايته.
وبيّن أنه لا يشترط أن يمر عام كامل على كل مبلغ يدخل إلى المال خلال السنة، بل يُنظر إلى إجمالي المال عند نهاية الحول، ويتم إخراج الزكاة عليه دفعة واحدة.
وأكد أن مصارف الزكاة محددة في القرآن الكريم، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله﴾، مشددًا على ضرورة إخراجها في هذه المصارف المحددة.
