أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من متصلة حول أحقيتها وأولادها فى الميراث بعد وفاة زوجها ثم والد زوجها، موضحًا أن المسألة تتعلق بحالتين مختلفتين يجب التفرقة بينهما.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعدالدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الزوج المتوفى أولًا تُقسم تركته على ورثته الشرعيين، حيث تحصل الزوجة على الثمن، ويحصل الأب على السدس، وقد يكون للأم السدس إن كانت على قيد الحياة، والباقى يكون للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأضاف أن الزوجة وأولادها يستحقون نصيبهم الكامل من تركة الزوج المتوفى، باعتبارهم ورثة مباشرين له، وفقًا لأحكام الميراث الشرعية.
وأشار إلى أنه عند وفاة الأب (الجد)، فإن الزوجة لا ترث من تركة حماها، لأنها ليست من الورثة الشرعيين له، كما أنها لا تستحق شيئًا من الوصية الواجبة أيضًا.
وأوضح أن أولاد الابن المتوفى لا يرثون من جدهم فى وجود أبناء آخرين له، ولكنهم يستحقون «الوصية الواجبة»، وهى مقدار نصيب أبيهم كما لو كان حيًا وقت وفاة الجد، على ألا تتجاوز ثلث التركة.
