وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، ضمن حزمة إصلاحية شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
الوحدات التي سيتم إخلاؤها فور التصديق على القانون
الوحدات المغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
الوحدات التي يثبت امتلاك مستأجرها وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه.
مدد الإخلاء وفق القانون الجديد
الوحدات السكنية: تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
الوحدات غير السكنية: تنتهي عقودها بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون.
العقوبات وإجراءات المالك
في حالة رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالطرد الفوري، ويحتفظ المالك بحقه في المطالبة بالتعويض بعد الطرد.
زيادات الإيجار خلال فترة المهلة
تسديد مبلغ شهري أولي 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر.
بعد التصنيف:
في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة السابقة (بحد أدنى 1000 جنيه)
في المناطق المتوسطة والاقتصادية: 10 أضعاف القيمة السابقة (بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي)
في الوحدات غير السكنية: 5 أضعاف القيمة السابقة
زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%
البدائل المتاحة للمستأجرين
يُسمح للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، قبل انتهاء المدة، بالتقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجار أو تملك).
تعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود.
يشترط إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة.
القوانين الملغاة بعد انتهاء المدة
يُلغى العمل تمامًا بالقوانين: 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997.
يخضع السوق العقاري بالكامل لأحكام القانون المدني.
أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم
تضمنت التعديلات التي أقرها مجلس النواب عدة محاور رئيسية تعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر، من بينها:
1- تحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية محددة، وهي 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحلات والمقار الإدارية والتجارية، و7 سنوات للوحدات السكنية
2- اقتصار التعديلات الحالية على الوحدات غير السكنية، على أن يتم لاحقًا تقديم تعديلات تنظم أوضاع السكن الشخصي
3- فرض زيادة تدريجية على القيمة الإيجارية، بحيث تصبح 10-20 أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية مع زيادة سنوية بنسب متدرجة.
وفيما يلي ننشر النص الكامل قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا اليوم:
المادة 1.. المعنيون بالقانون
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر