
كتبت: شيرين عاطف ناجي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات جديدة إلى المديريات التعليمية بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس الرسمية بمختلف المراحل والنوعيات، بالتزامن مع وضع ضوابط محددة لتنظيم الاستعانة بالمعلمين وزيادة الحصص التي يتم تدريسها بأجر.
وجاءت توجيهات الوزارة على خلفية ما تلقته من استفسارات بشأن وجود عجز صارخ في أعضاء هيئات التدريس بالمواد الفنية داخل مدارس التعليم الفني بمختلف نوعياته، بما يستلزم زيادة الحصص بالأجر للمعلمين المختصين، لتغطية العجز القائم وضمان استقرار وانتظام العملية التعليمية.
وأكدت الوزارة أن القواعد والضوابط الجديدة لسد العجز تسري على جميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي بمختلف نوعياته، سواء التعليم العام أو التعليم الفني، مع الالتزام بالاحتياجات الفعلية لكل مدرسة.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد الاستعانة بالمعلمين لسد العجز داخل المدارس، متضمنة تفعيل القرار الوزاري رقم (202) الصادر في 2 يونيو 2013 بشأن تنظيم وتوزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين والعاملين بالخدمات المعاونة على المدارس والإدارات والمديريات التعليمية.
وأقرت الوزارة، وفقًا لموافقة وزارة المالية، الاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة، إلى جانب الاستعانة بالمعلمين المعينين لتدريس حصص إضافية تتجاوز النصاب القانوني، على ألا يزيد مقابل الحصة الواحدة على 50 جنيهًا، مع صرف المستحقات من الاعتمادات المالية التي تحولها الوزارة إلى المديريات التعليمية.
وشددت الوزارة على أن إجراءات سد العجز تقتصر على التخصصات والاحتياجات التي سبق للمديريات التعليمية حصرها وإرسالها، وتشمل التخصصات الأساسية والتخصصات الفنية بمدارس التعليم الفني
وأكدت الوزارة ضرورة أن يكون سد العجز في حدود الاحتياجات التي سبق أن تقدمت بها المديريات التعليمية، مع التركيز على التخصصات الأساسية والفنية المطلوبة بمدارس التعليم الفني، إلى جانب اشتراط توافق المؤهلات العلمية للمتقدمين مع طبيعة الوظيفة المستعان بهم
وشددت الضوابط على مراعاة تصنيف المتقدمين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي لمناطق العجز، مع التأكيد على استيفاء المعلمين المعينين بالإدارة التعليمية لنصابهم القانوني كاملًا
وأجازت الوزارة، بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالٍ، شريطة تقديم شهادة خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص المطلوب، فيما اشترطت إجراء الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة من جانب المديرية التعليمية قبل بدء مباشرة العمل.
وفيما يتعلق بالمقابل المالي، حددت الوزارة قيمة الحصة للمعلمين المستعان بهم بنظام الحصة عند 50 جنيهًا، على أن تصرف المستحقات بموجب كشف استحقاق يعتمد من مدير المدرسة، ومسؤول شؤون العاملين، وموجه أول المادة، والموجه المالي والإداري بالإدارة التعليمية، وذلك حتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة.
كما حددت الوزارة الحد الأقصى لنصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة لا يزيد عن 20 حصة أسبوعيًا، فيما لا يجوز أن يتجاوز عدد الحصص الإضافية بالأجر للمعلم المعين، والزائدة على نصابه القانوني، 15 حصة أسبوعيًا، مع الالتزام بعدم تأثير ذلك على انتظام العملية التعليمية.
وتضمنت الضوابط السماح للمعلمين المستعان بهم بنظام الحصة بالمشاركة في أعمال الملاحظة بالامتحانات داخل المدرسة فقط، على أن تُحتسب كل جلسة امتحانية ماليًا بما يعادل حصتين دراسيتين.












