
جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحذير المواطنين في المحافظات المختلفة من خطأ يرتكبه الكثير بشأن بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بكافة أنواعها، حيث يحظر القانون تداولها أو تركيبها أو بيعها إلا بعد دمغها من مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ويتم معاقبة المخالفين وفقًا للقرار الوزاري الذي سبق وأصدره الوزير ونشرته الجريدة الرسمية في وقت سابق.
وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في قرارها أن “المخالفين لقانون تركيب العدادات وتداولها وبيعها دون دمغها، يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون الذي أصدره من قبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الذي يحمل رقم 181 الصادر يوم الثلاثاء 17 أغسطس الماضي، قرار رقم 120 لسنة 2025”.
ونصت المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية أنه “يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة (منزلي – تجاري – صناعي) إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين”.
وجاء في المادة الثانية من القرار: “تختص مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها بمعايرة ودمغ عدادات المياه بجميع أنواعها”، أما المادة الثالثة فنصت على: “تكون المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية والاشتراطات الفنية لعدادات المياه وفقًا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة”.
ونصت المادة الرابعة من قرار وزير التموين على: “تكون الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها لعدادات المياه في حالتي التفتيش والدمغ وفقًا للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML)”، أما المادة الخامسة من القرار فنصت على: “يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار”، وجاء في نص المادة السادسة من القرار: “كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 1994 المشار إليه”.












