
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا جديدًا بشأن إدارة وتشغيل المخابز البلدي، وصدر قرار وزارة التموين، بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، بجانب قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية، وعلى قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية المتعلقة بهذا الأمر.
تفاصيل القرار
نص قرار وزير التموين والتجارة الداخلية المنشور في الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، يستبدل بنصي المادتين الأولى والثالثة من القرار رقم 238 لسنة 2018 النصان الآتيان:
لا يجوز للمرخص له بنشاط مخبز بلدى توكيل غيره فى تشغيل أو إدارة المخبز أو التنازل عن النشاط المرخص به ، كما لا يجوز لأي شخص أن يعمل مديرًا لمخبز أو مشرفًا على أعمال فنية فيه أو أن يكون نائبًا أو وكيلًا أو وكيلًا فى إدارته قبل الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ووفقًا لعقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق، وبعد تسوية حسابات المخبز المالية طرف الهيئة العامة للسلع التموينية على النظام أو طرف المخبز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية قبل بداية إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسئول أو المشرف على الأعمال الفنية أو النائب أو الوكيل في الإدارة، ويشترط فيمن يتم التنازل لصالحه أو من يُعين مديرًا مسئولًا أو مشرفًا على الأعمال الفنية في المخبز أو وكيلًا أو نائبًا:
أن يكون كامل الأهلية.
2 – ألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة.
3 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويكون ترخيص المدير المسئول أو المشرف على الأعمال الفنية في المخبز أو الوكيل أو النائب شخصيًا ولا يسري إلا بالنسبة للمخبز الممنوح بشأنه الترخيص، ويُلغى الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو في حالة فقده شرطًا من شروط الترخيص.
وجاء النص المستبدل في المادة الثالثة في القانون المشار إليه، أنه لا يجوز للبدال التمويني توكيل غيره في تشغيل أو إدارة محله أو التنازل عن النشاط، كما لا يجوز لأي شخص أن يعمل مديرًا مسئولًا عن المحل التمويني أو أن يكون نائبًا أو وكيلًا في إدارته قبل الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ووفقًا لعقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق، وبعد تسوية حسابات البدال التمويني المالية طرف الهيئة العامة للسلع التموينية على النظام أو طرف البدال التمويني لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية قبل بداية إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسئول أو النائب أو الوكيل في الإدارة.
ويشترط فيمن يتم التنازل لصالحه أو من يعين مديرًا مسئولًا أو وكيلًا أو نائبًا في إدارة المحل التمويني:
1 – أن يكون كامل الأهلية.
2 – ألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة.
3 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويكون ترخيص المدير المسئول أو الوكيل أو النائب شخصيًا ولا يسري إلا بالنسبة للمحل التمويني الممنوح بشأنه الترخيص، ويُلغى الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو في حالة فقده شرطًا من شروط الترخيص.













