
كتبت: شيرين عاطف ناجي
مع اقتراب انطلاق امتحانات العام الدراسي 2026، تتواصل الاستعدادات المكثفة داخل المنظومة التعليمية، في إطار خطة شاملة تستهدف إحكام تنظيم أعمال الامتحانات وضمان سيرها في مناخ يتسم بالانضباط والشفافية.
وتؤكد الجهات المعنية أن مواجهة ظاهرتي الغش وتسريب الامتحانات تأتي على رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية، باعتبارهما من أخطر الممارسات التي تهدد مبدأ تكافؤ الفرص وتؤثر سلبًا على مصداقية العملية التعليمية.
وفي هذا السياق، يتم التشديد على تطبيق أحكام القانون بكل حزم تجاه أي محاولات للإخلال بنظام الامتحانات، حيث تشمل العقوبات المقررة إجراءات رادعة قد تصل إلى الحبس، إلى جانب الحرمان من أداء الامتحان أو إلغائه نهائيًا في حال ثبوت ارتكاب المخالفة أو المشاركة فيها بأي صورة من الصور.
نصّ قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 على عقوبات مشددة لمواجهة جرائم الغش والشروع فيه خلال الامتحانات، وفي مقدمتها امتحانات الثانوية العامة.
ويعاقب القانون كل من يقوم بطباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها، أو أي مواد تتعلق بنظم التقييم بمختلف المراحل التعليمية المصرية أو الأجنبية، بأي وسيلة كانت، بقصد تسهيل الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، كما تمتد العقوبات إلى حالات الشروع في ارتكاب تلك الأفعال.
كما جاء وفقا لنص المادة الأولى من القانون كالتالى:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
كما نصت المادة الثانية من القانون علي معاقبة كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة













