
تتساءل بعض الزوجات عن حكم التصدق من مال الزوج دون الحصول على إذنه، خاصة في المبالغ أو الأشياء التي تكون في متناول الزوجة داخل المنزل، وهو ما أوضحت دار الإفتاء المصرية حكمه والضوابط التي تحكم تصرف الزوجة في مال زوجها.
لا يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها بشيء ثمين إلا بعد أن يأذن لها
وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها بشيء ثمين إلا بعد أن يأذن لها الزوج صراحةً، باعتبار أن التصرف في مال الغير لا يكون إلا بإذنه.
وأشارت الدار إلى أن الحكم يختلف في الشيء اليسير الذي يُعلم رضا الزوج به عرفًا، وتطيب به نفسه عادةً، إذا كان من الأشخاص الذين جرت عادتهم على السماح بمثل هذه التصرفات ولا يبخلون بمثله، ففي هذه الحالة يجوز للزوجة أن تتصدق بالشيء اليسير من ماله دون الحاجة إلى إذن صريح.
لا يجوز لها التصرف في ماله بالتصدق إلا بعد الحصول على إذنه
وأكدت دار الإفتاء أنه إذا كان العرف غير مستقر بشأن هذا الأمر، أو عُلم من حال الزوج أنه لا يرضى بأن تتصدق الزوجة بشيء من ماله، فلا يجوز لها التصرف في ماله بالتصدق إلا بعد الحصول على إذنه الصريح












